Titre : | الاستخدام غير المشروع لبطاقة الائتمان المسؤولية الجزائية و المدنية |
Auteurs : | جمال عبداللطيف حسن, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | دار العلم و الإيمان للنشر و التوزيع, 2009 |
Format : | 272ص / مجلد / 24سم |
Langues: | Arabe |
Langues originales: | Arabe |
Index. décimale : | 343-143-70 - القانون المدني-المسؤولية |
Mots-clés: | المسؤولية ; بطاقة الائتمان |
Résumé : |
خص
بدأ التفكير ببطاقات الائتمان مع مطلع القرن الماضي، نتيجة التطور والتقدم في جميع مجالات الاتصالات والصناعات الإلكترونية، ودخول الحاسبات الإلكترونية في جميع تفاصيل حياتنا اليومية. وبطاقات الائتمان هي اختراع غربي ويعود تاريخ صدورها الأول إلى عشرينيات القرن الماضي. وقد بدأت جذور نشأة هذه البطاقات بصورة بسيطة تتمثل في علاقة ثنائية الأطراف (محصورة بين البنك المصدر لها والعميل)، أما بطاقات الائتمان ثلاثية الأطراف فقد بدأت بالظهور والانتشار على نطاق واسع عام 1951، حيث أدخل الأمريكي داينرز استخدام بطاقة الائتمان في المتاجر والفنادق، بشكل يمكّن حاملها من أن يستخدمها من دون تحديد مبلغ معين وعلى ضمان" نادي الداينرز نفسه". وكانت حينذاك تستخدم بطاقة الائتمان على نطاق محلي فقط، إلا أنها تطورت في مراحل ثلاث متعاقبة وصولاً إلى الوضع الذي هي عليه الآن. حيث لم يتحقق لها النمو الفعلي إلا في أواخر الستينيات مع تطور الأعمال المصرفية وأساليب الدفع. أما في الثمانينيات فقد بدأ استخدام البطاقة الرقائقية في فرنسا وهي أحدث نظم بطاقات الائتمان، وانتشر استعمالها بعد ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بشكل هائل في أوائل التسعينات نحو مجتمع بلا نقود، حيث أصبحت بطاقة الائتمان جزءاً لا يتجزأ من الثقافة الاقتصادية الغربية. ودخلت بطاقة الائتمان مؤخراً وفي مرحلتها الثالثة إلى الدول العربية، حيث إن الأسواق و المصارف العربية هي في الواقع جزء من الاقتصاد العالمي ومرتبطة به. وقد اتجهت المصارف العربية نحو ربط أجهزتها بأنظمة الشبكات العالمية، مثل: منظمة فيزا وماستركارد وأمريكان إكسبرس وداينرز كلوب وغيرها. ودخلت أُولى البطاقات المصرفية الممغنطة إلى السوق العربية وكانت على شكل بطاقة وفاء من خلال البنك العربي الأفريقي إلى جمهورية مصر العربية في سبتمبر عام 1981 وقد عرفت بذلك الوقت باسم (فيزا كارد البنك العربي)، ثم تحقق لهذا النوع من البطاقات الانتشار الواسع بعد إصدار بنك مصر لبطاقته في عام 1992م . أما في المملكة الأردنية الهاشمية فقد كان أول دخول للبطاقات الممغنطة عام 1982م حيث أدخل بنك البترا بطاقة (بترا كارد) إلى السوق الأردني، تلاه بعد ذلك بنك القاهرة عمان بإدخاله بطاقة (القاهرة كارد)، وفي عام 1998م تأسست (شركة فيزا الأردن لخدمات البطاقات) بمساهمة ثمانية بنوك أردنية مع (منظمة الفيزا العالمية) وكانت هذه الشركة هي النموذج الأول من نوعه في المنطقة العربية بشكل خاص، وفي دول العالم الثالث بشكل عام، مما يعكس ثقة و قناعة الشركات العالمية الكبرى بمناخ الأردن الاستثماري. لكن هذا الدخول لبطاقة الائتمان إلى الدول العربية كان عاجزاً في نواحي عدة، حيث إنه لا توجد تشريعات خاصة تحكم التعامل بها سواء أكانت على شكل نظم أم قوانين، إلى جانب قلة السوابق القضائية والتي حتى إن وجدت بشكل واضح فإن النظام القانوني العربي ومنه النظام القانوني الأردني لا يأخذ بها. وبالإضافة إلى تلك النواحي تتسم البيئة المصرفية العربية بالضعف الثقافي تجاه فهم بطاقات الائتمان لدى الكثير من العامة وممن يتعاملون بها، مما أبرز مشكلات عديدة. أولها أن هذا التغيير المفاجئ في عادات الناس التي ألفوها جاء قاصراً، فإن استخدام بطاقات الائتمان استطاع أن يبدل العرف السائد في عملية البيع والشراء والوفاء، من الشراء والوفاء الفوري إلى الشراء الفوري والوفاء المؤجل، مما أوجد خللاً في التوازن في هذه العملية بسبب عدم الإلمام الكافي بها من جميع أطراف التعامل أو بعضهم. والمشكلة الثانية أن نمو صناعة وتداول بطاقة الائتمان عالمياً وإقليمياً ومحلياً صاحبه نمو في التلاعب والتحايل ببطاقة الائتمان بصور عدة، منها: السرقة والتزييف والتزوير والتعسف في استخدامها وغيرها من الحالات التي توجب البحث فيها وتجعل الحاجة ملحة لدراسة أساليب التحايل والتلاعب بهذه البطاقة من الوجهة القانونية. فأصبحت بطاقة الائتمان بذلك مشكلةً جعلت البعض يتخوف من آثارها السلبية. فهناك سهولة نوعاً ما في تزييف بطاقة الائتمان وعدم وجود آلية لإحكام السيطرة عليها من ناحية ضمان سرية بياناتها عالمياً، وصعوبة إثبات العميل لصور التلاعب والتحايل ببطاقته. فأصبح الاستخدام غير المشروع لبطاقة الائتمان يشكل جريمة مستحدثة تتضمن مجرماً جديداً ومفهوماً جديداً للجريمة ومسرحاً واسعاً لها يشمل كافة أقطار العالم، ومجتمعاً يشهد يومياً خروقات جديدة في هذا المجال. إن لهذه الاكتشافات والتطورات التكنولوجية آثاراً إيجابية وسلبية، فهي من ناحية تدفع خطوات التطور في المجالات المختلفة إلى الأمام و من ناحية أُخرى تفرز صوراً جرمية يرتكبها المجرمون عن طريق استغلال هذه الاكتشافات في تسهيل ارتكابهم لجرائمهم. وقد أدت هذه الآثار السلبية إلى أن تصبح المخترعات الجديدة موضوعاً للجريمة أو وسيلة لتسهيل ارتكابها. وبطاقة الائتمان هي إحدى هذه الاكتشافات، فهي عبارة عن مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري بناءً على عقد بينهما يمكّنه من شراء السلع والحصول على الخدمات ممن يعتمد المستند دون دفع الثمن حالاً لتضمنه التزام المصدر بالدفع، كما يمكّنه أيضاً من السحب من البنوك، وهذا يعني أن لهذه البطاقة وظيفتين (الوفاء والسحب). وتنشأ من هذه العملية علاقة ائتمانية ثلاثية. فهي من جهة تربط البنك (المصدر للبطاقة) بحامل البطاقة يحكمها عقد مبرم بينهما. وبموجب هذه العلاقة يلتزم حامل البطاقة تجاه مصدرها بالتوقيع على البطاقة نفسها بنفس توقيعه لديه والتوقيع على إشعار العملية بنفس التوقيع المحفوظ لدى البنك، كما يلتزم بعدم السماح للغير باستعمال البطاقة، ويلتزم كذلك بسحب ما هو مصرح له في العقد إضافة إلى التزامه برد البطاقة عند انتهاء فترة العقد وبإبلاغ الجهة المصدرة للبطاقة في حالة فقدها أو سرقتها. كما يلتزم برد قيمة العمليات التي نفذت بواسطة البطاقة إلى البنك مضافاً إليها الفوائد والعمولات المتفق عليها. ومن جهة أخرى يرتبط التاجر بالبنك بعلاقة وفاء غير محدد مصدرها عقد مبرم بينهما. ويلتزم التاجر بموجب هذا العقد بقبول بطاقات الائتمان الصحيحة المقدمة له من العملاء، وبالمقابل يلتزم البنك المصدر بالوفاء للتاجر بقيمة المشتريات أو الخدمات التي حصل عليها الحامل باستخدام بطاقة الائتمان. وأخيراً تربط حامل البطاقة بالتاجر علاقة ترتب التزامات لكل منهما تجاه الآخر، ومصدر هذه الالتزامات ليس العقد المبرم بينهما بل عقد مبرم بين كل منهما والبنك، بالإضافة إلى عقد البيع أو عقد تقديم الخدمة. وعليه فإن أية مشكلة قانونية لا تنشأ إذا قام كل طرف من أطراف البطاقة الائتمانية بتأدية التزاماته تجاه الطرف الآخر بصورة صحيحة، أما إذا أخل أحد أطراف البطاقة بالتزاماته تجاه الآخر فتنشأ هنا مشكلات قانونية معينة وبالذات مشكلات تتعلق بالمساءلة الجزائية. ولكي يكون استخدام بطاقة الائتمان صحيحاً بحيث لا يثير أي تساؤل حول مدى المساءلة الجزائية أو المدنية عن استخدامها لابد من توافر ثلاثة شروط: 1- أن تكون البطاقة صحيحة وصالحة للاستعمال. 2- أن يستخدمها حاملها فقط. 3- أن لا يتعدى استخدامه لها الرصيد المسموح له به. إن انتفاء أي شرط من هذه الشروط يجعل استخدام البطاقة غير مشروع ويثير تساؤلات حول مدى مساءلة المخالف قانونياً. ونوع هذه المساءلة. وستجيب هذه الرسالة عن التساؤلات التالية: أولاً: هل أن إساءة استخدام بطاقة الائتمان من قبل صاحبها يشكل جريمة جزائية أم لا؟ ثانياً: إذا كانت الإجابة بنعم، ما هو الوصف الجرمي الذي تندرج تحته هذه الواقعة؟ ثالثاً: ما مدى المسؤولية الجزائية والمدنية لصاحب البطاقة والغير في حالة الاستخدام غير المشروع لبطاقة الائتمان من قبل أي منهما؟ لذلك ارتأيت أن تشمل رسالتي هذه ثلاثة فصول يتقدمها فصل تمهيدي يخصص للمسؤولية الجزائية والمدنية بشكل عام، في حين يخصص الفصل الأول لماهية بطاقة الائتمان وطبيعتها القانونية، ويخصص الفصل الثاني للمسؤولية الجزائية عن الاستخدام غير المشروع لبطاقة الائتمان، وأخيراً يخصص الفصل الثالث للمسؤولية المدنية عن الاستخدام غير المشروع لبطاقة الائتمان، ثم ختمت رسالتي بالاستنتاجات والتوصيات . |
Note de contenu : |
الفهرس
الفصل التمهيدي:المسؤولية الجزائية و المسؤولية المدنية الفصل الاول:ماهية بطاقة الائتمان و طبيعتها القانونية الفصل الثاني:المسؤولية الجزائية عن الاستعمال الغير المشروع لبطاقة الائتمان الفصل الثالث:المسؤولية المدنية عن الاستخدام غير المشروع لبطاقة الائتمان . |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
DR005118 | DDR00268 | Livre | Magasin des Ouvrages | Droit | Libre accès Disponible |
DR005124 | DDR00269 | Livre | Magasin des Ouvrages | Droit | Libre accès Disponible |