Titre : | العقود المسماة البيع و الإيجار و قانون المالكين و المستأجرين وفقا لأخر التعديلات مع التطبيقات القضائية لمحكمة التميز |
Auteurs : | علي هادي العبيدي, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Mention d'édition : | الطبعة الاولى |
Editeur : | دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان, 2009 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-9957-16-049-4 |
Format : | 25سم |
Langues: | Arabe |
Langues originales: | Arabe |
Index. décimale : | 343-142-63 - القانون المدني-العقود |
Mots-clés: | عقد البيع ; الايجار ; قانون المالكين والمستاجرين |
Résumé : |
الملخص
يراد بالعقود المسماة العقود التي تولاها القانون بالتنظيم وأعطاها أسماء معينة نظراً لشيوع استعمالها في الحياة العملية ولما تحظى به من أهمية خاصة. ويدل هذا التعريف على أمرين، أحدهما أن المعيار المعول عليه في تمييز العقود المسماة عن سواها من العقود غير المسماة هو التنظيم القانوني للأولى دون الثانية، والآخر أن فكرة العقود المسماة لا تقتصر على القانون المدني دون سواه من القوانين، إذ توجد عقود مسماة في القانون التجاري وقانون العمل وغيرهما من القوانين. وتجدر الإشارة إلى أن انتشار عقد من العقود في التعامل بين الناس قد يدفع المشرع إلى تنظيم أحكامه تنظيماً خاصاً ومن ثم يصبح عقداً مسمى، ولكن هذا الانتشار في حد ذاته لا يعد معياراً مميزاً للعقود المسماة عن العقود غير المسماة، كما أن إطلاق تسمية على عقد من العقود في التعامل لا يجعله عقداً غير مسمى كعقد النشر وعقد التأليف، لذا يذهب البعض ــ وبحق ــ إلى انتقاد تسمية أو مصطلح "العقود غير المسماة" ويرى من الأفضل استخدام مصطلح "عقود لم ينظمها القانون". والهدف من التنظيم القانوني للعقود المسماة هو التيسير على الأفراد والقضاة. إذ عندما يجد المشرع أن عقداً ما يحظى بأهمية كبيرة في الحياة العملية فإنه غالباً ما يتصدى لتنظيم أحكامه تنظيماً خاصاً وذلك لتحقيق عدة اهداف منها: التيسير على الأفراد الذين غالباً ما يجهلون الأحكام القانوننية الدقيقة للعقد الذي يرغبون في إبرامه. كذلك لتيسير مهمة القاضي في الفصل في النزاعات المعروضة عليه دون الرجوع إلى القواعد العامة التي تتطلب جهداً كبيراً من القاضي عندما يريد تطبيقها على الحالات الخاصة. وقد يهدف المشرع من ذلك أيضاً الخروج عن القواعد العامة عندما يجد أن المصلحة تستدعي ذلك. وكذلك قد يهدف إلى تطوير عقد من العقود لجعله منسجماً مع متطلبات العصر. وفيما يأتي نتحدث عن القواعد التي تحكم العقود المسماة وطبيعتها وأصناف العقود المسماة والتكييف القانوني للعقود. أولاً: القواعد القانونية التي تحكم العقود المسماة والعقود غير المسماة تخضع العقود المسماة للقواعد القانونية الخاصة بها، وعندما لا يجد القاضي في هذه القواعد قاعدة تناسب بالنزاع المعروض عليه يلجأ إلى القواعد العامة في العقد (نظرية العقد)، فإن لم يجد يرجع إلى مصادر القانون الأخرى. أما بخصوص العقود غير المسماة فيجب على القاضي أن يطبق عليها القواعد العامة مباشرة، فإن لم يجد يرجع إلى المصادر الأخرى. ثانياً: الطبيعة القانونية للقواعد التي تحكم العقود المسماة إن الأصل في القواعد القانونية التي تحكم العقود المسماة أنها قواعد مكملة وليست آمرة، وعليه يجوز لطرفي العقد الاتفاق على خلافها ما لم يكن هذا الاتفاق مخالفاً للنظام العام أو الآداب أو مناقضاً لمقتضى العقد. والهدف من هذا التنظيم القانوني، غير الملزم للعقود المسماة هو التسهيل على المتعاقدين وإغناؤهم عن التطرق لجميع تفاصيل العقد . ثالثاً: أصناف العقود المسماة وأنواعها في القانون الأردني خصص المشرع الأردني الكتاب الثاني من القانون المدني رقم (43) لسنة 1976 لمعالجة موضوع العقود المسماة، وقد قسم هذا الكتاب إلى خمسة أبواب عالج فيها على التوالي: 1. العقود التي ترد على ملكية الشيء، وتشمل البيع والهبة والشركة والقرض والصلح. 2. العقود التي ترد على منفعة الشيء، وتشمل الإجارة والإعارة. 3. العقود التي ترد على العمل، وتشمل المقاولة والعمل والوكالة والإيداع والحراسة. 4. العقود التي ترد على موضوع احتمالي غير محقق والتي تسمى بعقود الغرر، وتشمل الرهان والمقامرة والمرتب مدى الحياة والتأمين. 5. عقود التوثيقات الشخصية، وتشمل الكفالة والحوالة. وكل نوع من العقود الواردة أعلاه يتسم بطبيعة قانونية خاصة به تميزه عن سواه من العقود، ولكن هناك بعض أوجه الشبه بين كل مجموعة من العقود التي تنتمي إلى طائفة أو صنف واحد، كما أن جميع هذه العقود تشترك في كثير من الحكام التي تخضع فيها لنظرية العقد. ومن العقود المسماة أيضاً ما تضمنه قانون التجارة كعقد الحساب الجاري وعقد الوديعة النقدية وعقد إجارة الخزائن وعقد الوكالة بالعمولة وعقد النقل وغيرها. كما أن هناك عقوداً مسماة أخرى نظمتها قوانين خاصة كعقد الصيرفة مثلاً. رابعاً: التكييف القانوني للعقود إن التنظيم القانوني الخاص لبعض العقود يثير لنا مسألة قانونية دقيقة ومهمة تستحق البحث، هي مسألة "تكييف العقود". إذ لولا هذا التنظيم الخاص لما ظهرت الحاجة إلى التكييف، لأنه مهما كان نوع العقد فإن نظرية العقد هي التي تكون واجبة التطبيق. ويراد بتكييف العقد تحديد طبيعته القانونية وإعطائه الوصف القانوني المناسب له. ويكون القاضي ملزماً بتكييف العقد، لأن التكييف من صميم عمله فسيحسم النزاعات، وهو يقوم بذلك من تلقاء نفسه دون أن يتقيد بتكييف الخصوم، كما أنه يقوم بهذه العملية وأن لم يحصل نزاع بين ذوي العلاقة حول الوصف القانوني الصحيح للعقد، فقد يجهل الطرفان الوصف الصحيح للعلاقة القانونية التي تربطهما، وقد يتواطآن على وصف هذه العلاقة وصفاً خاطئاً، وذلك بهدف التحايل على القانون. ولكي يقوم القاضي بعملية التكييف القانوني للعقد فإنه يكون ملزماً بأمرين: الأمر الأول: تحديد مضمون العقد، أي الأثر القانوني المترتب عليه فعلاً والذي يمثل الهدف الحقيقي الذي اتجهت إليه النية المشتركة للطرفين، لذا فإن تحديد مضمون العقد يستلزم بالضرورة الكشف عن النية المشتركة. الأمر الثاني: إضفاء الوصف القانوني على العقد، وتبدأ هذه العملية بالمقارنة بين مضمون العقد والوصف الذي وصفه به الطرفان فإن وجدهما متلائمين أبقى الوصف كما هو، أما إذا وجدهما غير متلائمين ترك الوصف واستأنف عملية المقارنة بين مضمون العقد والأوصاف القانونية الأخرى المعروفة في القانون، فإن وجد فيها وصف يلائم هذا المضمون اختاره ليصف به العقد، وهذا يعني أن هذا العقد من العقود المسماة، وإذا لم يجد وصفاً قانونياً مناسباً لهذا العقد اعتبره من العقود غير المسماة. ويعد التكييف من مسائل القانون التي يخضع فيها القاضي لرقابة محكمة التمييز، بل أكثر من ذلك يعد ضرورة من ضرورات التطبيق السليم لقواعد القانون، لأن الخطأ فيه يؤدي إلى الخطأ في تطبيق القانون، كما أن التكييف الخاطئ هو في ذاته خطأ في تطبيق القانون. خامساً: خطة البحث سيقتصر بحثنا في هذا الكتاب على عقدين فقط من العقود المسماة هما: البيع باعتباره أهم نموذج على العقود الناقلة للملكية، والإيجار باعتبار أهم نموذج على العقود الوارد على منفعة الأشياء. ويعود السبب في الاقتصار على هذين العقدين إلى أن مساق العقود المساة الذي يدرّس في الجامعات الأردنية يقتصر عليهما فقط، وعليه نقسم هذا الكتاب إلى جزأين: الجزء الأول: عقد البيع. الجزء الثاني: عقد الإيجار |
Note de contenu : |
الفهرس
الجزء الاول:عقد البيع الباب الاول:اركان عقد البيع الفصل الاول:التراضي الفصل الثاني:المحل الباب الثاني:آثار عقد البيع الفصل الاول:التزامات البائع الفصل الثاني:التزامات المشتري الباب الثالث:نماذج مختلفة من البيوع الفصل الاول:السلم الفصل الثاني:المخارجة الفصل الثالث:البيع في مرض الموت الفصل الرابع:المقايضة الجزء الثاني:عقد الايجار الباب الاول:اركان عقد الايجار الفصل الاول:التراضي الفصل الثاني:المحل الفصل الثالث:اثبات عقد الايجار و نفاذه في حق الغير الباب الثاني :احكام عقد الايجار الفصل الاول:التزامات المؤجر الفصل الثاني:التزامات المستاجر الفصل الثالث:طبيعة حق المستاجر و التصرف فيه الباب الثالث:انتهاء عقد الايجار |
Exemplaires (5)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
SEG003459 | CM00400 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | Commerce / التجارة | Libre accès Disponible |
SEG003507 | CM00401 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | Commerce / التجارة | Libre accès Disponible |
SEG003387 | CM00402 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | Commerce / التجارة | Libre accès Disponible |
DR004295 | DDC00217 | 1 | Ouvrages | 31 | Libre accès Disponible |
DR004300 | DDC00218 | 1 | Ouvrages | 31 | Libre accès Disponible |