Titre : | النظرية العامة للالتزامات : النظرية العامة للالتزامات - دراسة مقارنة |
Auteurs : | أمجد محمد منصور, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Mention d'édition : | ط1 |
Editeur : | عمان-دار الثقافة للنشر و التوزيع, 2003 |
Format : | 409ص / غلاف ملون / 24x17سم |
Note générale : |
الفهـــــــرس: الباب الاول : العقد المنفردة الباب الثاني :التصرف الانفرادي الباب الثالث: الفعل الضار -المسؤولية التقصيرية الباب الرابع: الفعل النافع -الاءثراء بلا سبب الباب الخامس: القانون |
Langues: | Arabe |
Langues originales: | Arabe |
Index. décimale : | 343-141-03 (قانون المدني(الالتزام)) |
Mots-clés: | sciences juridique ; مصادر الالتزام |
Résumé : | لا ريب أن موضوع نظرية الالتزام من الموضوعات ذات الأهمية البالغة، ليس في مجال القانون المدني وحده، وإنما في سائر فروع القانون ذلك أن نظرية الالتزام تحوي قواعد إلى حد ما ثابتة ومجردة ومن ثم فهي مرجع عام لكافة فروع القاون، يأوي إليها كل راغب في نص يحكم الموضوع الذي بين يديه، سواءً كان ذلك في إطار القانون الخاص أو حتى في إطار القانون العام. والحقيقة أن علماً بهذه الأهمية جدير بأن يدلي فيه كل متخصص بدلوه ويقول فيه قولته، فمن المعروف أن العلوم الاجتماعية لا يحتكر أحد الصحة فيها، فأمورها نسبية، ولو قلنا بعكس ذلك لكان الدكتور السنهوري ــ رحمه الله ــ قد كفى الجميع عناء البحث في القانون المدني. فمؤلفاته في هذا الفرع تُغني لجيل بأكمله إذا ما نُقّحت وزُوّدت بالقوانين التي استحدثت وبأحكام القضاء الحديثة. ونحن إذ نعمد إلى الكتابة في هذا الموضوع، إنما ولينا وجهنا شطر موضوع يعد من أدق وأهم موضوعات القانون المعاصر، لما يثيره من موضوعات حياتية ومتجددة وتحتاج إلى التحديث الدائم لعرضها، كالعقد من حيث أركانه وتقسيماته والتعاقد بين حاضرين، والتعاقد يبن غائبين، والتعاقد بالهاتف والفاكس والانترنت، وأيضاً عقود الإذعان، والإكراه والتغرير والتدليس وبطلان العقد وفسخه والمسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية "الفعل الضار" وكذلك الفعل النافع.. وغير ذلك من الموضوعات. من هذا المنطلق فقد بزغت في نفسي فكرة الكتابة في موضوع "مصادر الالتزام" في القانون المدني الأردني، وأعلم مسبقاً مدى الجهد والعناء الذي يستلزمه مثل هذا المؤلف، خاصة وأن من كتبوا في هذا الموضوع يكاد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، لكنها تبقى مادة قريبة من نفسي، إذ قمت بتدريسها طيلة ثلاثة أعوام خلت لطلاب كلية القانون بجامعة الفاتح بطرابلس، فضلاً عن أن هذا هو العام الثاني لي بكلية القانون جامعة إربد، وفي كل الحالات، هو عمل لا ندعي كماله، فإن الكمال لله وحده، وإنما نرجو له أن يؤتي ثمره ما فإن صح ذلك، فمن الله العون والمدد، وإن كانت الأخرى فلعلنا نحظى بأجر المجتهد المخطئ، وهي لبنة في الضرح القانوني لهذا القطر الشقيق، نحسب أنه ستتلوها خطوات أخرى تُكمل وتُعضد. هذا وقد راعينا في هذه الدراسة، أن تعطي القدر المفيد للذي يرجع غليها سواء كان طالباً أو باحثاً أو مطبقاً للقانون، وهي دراسة موازنة خاصة مع القانون المصري والفرنسي والفقه الإسلامي، باعتبار أن مجلة الأحكام العدلية هي المصدر التاريخي للقانون المدني الأردني. آملين أن تأخذ أحكام الفقه الإسلامي المكانة الراقية التي تستحقها في مجال علم القانون المقارن. كما رجعنا إلى أحكام محكمة التمييز الأردنية، وأيضاً أحكام محكمة النقض المصرية، الصادرة بشأن المادة العلمية محل الدراسة، وذلك لما للتطبيق العملي من أهمية بالغة في هذا الصدد. ولقد صدر القانون المدني الأردني في سنة 1976 ليطبق اعتباراً من 1/1/1977. كما جاء بالمادة الأولى من نص القانون، وقبل هذا التاريخ كان القانون الذي كان سائداً هو "مجلة الأحكام العدلية" التي أصدرتها الامبراطورية العثمانية لتطبق على الدول الخاضعة لسلطانها في ذلك الوقت. وتعتبر مجلة الأحكام العدلية بمثابة قواعد شرعية مستقاة من الفقه الإسلامي وإن كانت ليست على النمط الذي هو سائد اليوم في وضع النصوص التشريعية وقد وجه إليها النقد من ناحية اهتمامها بالتفاصيل والأحكام الفرعية، إذ لم تظهر على هيئة النصوص القانونية التي نعرفها اليوم، وإنما كأنها كتاب تعليمي. ولما كانت مجلة الأحكام العدلية هي المصدر التاريخي للقانون المدني الأردني، وبالتالي فهي الواجبة التطبيق فيما لا يتعارض مع نصوص هذا القانون، وهذا هو الواضح من نص المادة الثانية من القانون حيث جاء فيها "إذا لم تجد المحكمة نصاً في هذا القانون حكمت بأحكام الفقه الإسلامي الأكثر موافقة لنصوص هذا القانون، فإن لم توجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية". يتضح لنا من خلال نص المادة الثانية/ فقرة أ، وما ورد أيضاً بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني الأردني أن المشرع الأردني حريص كل الحرص على أن تكون أحكام الفقه الإسلامي هي الأصل الذي يجب عدم مخالفته دليل ذلك أنه اعتبرها هي الواجبة التطبيق في حالة عدم وجود نص في القانون المدني الأردني ينظم الموضوع. صحيح أن المطابقة كما يقول بعض الشراح بين قواعد الفقه الإسلامي والقانونن المدني الأردني لم تكن تامة، وإنما اعتراها بعض المخالفات، لكن ذلك لا يقدح في الأصل العام الذي انتهجه المشرع وحرص عليه من استلهام أحكام الفقه الإسلامي كمرجع أساسي للقانون المدني، فقواعد القانون ــ كما هو معلوم تبنى على الأوضاع الغالبة دون النظر إلى الحالات الفردية. وإن كان هذا لم يمنع المشرع الأردني بطبيعة الحال الأخذ من القوانين المعاصرة في صياغته لنصوص القانون المدني أو في التقسيمات التي اعتمدها في هذا الشأن. وسوف نتبع في هذه الدراسة الترتيب الذي اعتنقه المشرع الأردني مخصصين باباً مستقلاً لكل مصدر من مصادر الحقوق الشخصية (العقد، التصرف الانفرادي، الفعل الضار، الفعل النافع، القانون) ويسبق ذلك باب تمهيدي نتحدث فيه عن الالتزام بوجه عام من حيث أهميته وتطوره، والمذاهب التي تتنازع الالتزام، ثم عناصره وأخيراً أنواع الالتزامات |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
DR004036 | DDO00004 | 1 | Ouvrages | 31 | Libre accès Disponible |