Titre : | الأحكام العامة لجرائم الاتجار بالبشر : دراسة مقارنة |
Auteurs : | وجدان سليمان ارتيمه, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | دار الثقافة للنشر والتوزيع, 2014 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-9957-16-855-1 |
Format : | 407ص / 24 سم |
Langues: | Arabe |
Index. décimale : | 345-01-325 (قانون العقوبات) |
Mots-clés: | الاتجار بالبشر ; الأحكام الخاصة ; الأحكام المشتركة |
Résumé : |
ملخص
هدفت هذه الدراسة إلى بيان مدى توافق أحكام الجرائم الواردة في القانون الأردنيّ لمنع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009 مع الأحكام العامة للجريمة، وذلك في ضوء بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة الاتجار بالنساء والأطفال، والمكمل باتفاقية الأمم المتحدة لمنع الجريمة المنظمة عبر الوطنيّة عام 2000، وبعض التشريعات الوطنيّة العربيّة والأجنبيّة. تناولت هذه الدراسة ماهية الاتجار بالبشر، وبينت أن تجارة الرقيق هي الأساس التاريخي للاتجار بالبشر، وناقشت الدراسة النقلة النوعية التي حدثت في الفكر القانوني الدولي، من المفهوم التقليدي للرق إلى مفهوم الاتجار بالبشر. وتناولت الدراسة أيضاً مفهوم الاتجار بالبشر وأسبابه وآثاره، وتحت عنوان ذاتية الاتجار بالبشر، بينت الدراسة خصائص جرائم الاتجار بالبشر، والتفرقة بين جرائم الاتجار بالبشر وبين جريمة تهريب المهاجرين من جهة، وأوجه التشابه والاختلاف بين جرائم الاتجار بالبشر وبين بعض الجرائم التقليدية التي تتشابه معها من جهة أخرى. وتناولت الدراسة أيضاً الأنموذج القانونيّ لجرائم الاتجار بالبشر، وضمن الأحكام المشتركة لجرائم الاتجار بالبشر، بينت الدراسة، محل الجريمة، والأفعال والوسائل المكونة للركن الماديّ لجرائم الاتجار بالبشر، وعالجت أحكام الشروع والاشتراك الجُرميّ في جرائم الاتجار بالبشر، وبينت أن المشرع الأردنيّ لم يورد نصوصاً خاصة بها وأخضعها إلى القواعد العامة وذلك بخلاف التشريعات محل الدراسة. بينت الدراسة بأنه إذا كانت جرائم الاتجار بالبشر تشترك في محل الجريمة والركن المادي، إلا انه تختلف فيما بينها في صور الاستغلال، والقصد الجُرميّ، وهذا ما بحثته الدراسة ضمن الأحكام الخاصة بجرائم الاتجار بالبشر. تناولت الدراسة طبيعة الركن المعنويّ في جرائم الاتجار بالبشر، وبينت الإشكالية التي تثيرها عبارة (لغرض استغلالهم) الواردة في المادة 3/ب من القانون الأردنيّ لمنع الاتجار بالبشر، وما يقابلها من نصوص في بروتوكول باليرمو ـ والتشريعات العربية الوطنيّة محل الدراسة، من ضرورة توافر ركن خاص في جرائم الاتجار البشر، هو قصد الاستغلال. بينت الدراسة أن بروتوكول باليرمو، لم يعرف مصطلح الاستغلال، وإنما أورد صور الاستغلال على سبيل المثال لا الحصر، لكي يترك للمشرع الوطنيّ إضافة صور أخرى من الاستغلال، وصنفت الدراسة صور الاستغلال إلى ثلاث مجموعات: الاستغلال الجنسيّ، استغلال العمل، نزع بالأعضاء. وضمن المسؤولية الجزائية عن جرائم الاتجار بالبشر، بينت الدراسة أن المُشرّع الأردنيّ اعتبر في قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009 أن الأصل في هذه الجرائم أنها جرائم جنحوية شددها لتصبح جنايات في ظروف معينة، حيث استعرضت العقوبات التي تفرض على الشخص الطبيعي، وحالات تشديد العقوبة في جرائم الاتجار بالبشر أو تخفيفها أو الإعفاء منها وبحثت الدراسة في مسؤولية الشخص المعنوي عن جرائم الاتجار بالبشر، وبينت أن المشرع الأردنيّ قد اعتبر أن مسؤولية الشخص المعنويّ عن جرائم الاتجار بالبشر هي مسؤولية جزائيّة غير مباشرة. خلصت الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات، تدور حول ضرورة مراجعة قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009 |
Note de contenu : |
الفهرس
الفصل الاول:الإطار العام للدراسة الفصل الثاني: ماهية الاتجار بالبشر الفصل الثالث:الأحكام المشتركة في جرائم الاتجار بالبشر الفصل الرابع:الاحكام الخاصة بجرائم الاتجار بالبشر |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
DR015646 | DPP01365 | 1 | Ouvrages | 26 | Libre accès Disponible |