Titre : | قانون الاثبات في المواد المدنية و التجارية |
Auteurs : | محمد حسن قاسم, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Format : | ص438 / غ.مجلد / 24سم |
Langues: | Arabe |
Index. décimale : | 343-144-44 (القانون المدني-الاثبات) |
Mots-clés: | قانون الاثبات-مبادئ الاثبات-طرق الاثبات |
Résumé : |
الملخص
الإثبات بصفة عامة هو تأكيد وجود أو صحة أمر معين بأي دليل أو برهان. والإثبات بهذا المعنى تتنوع أساليبه بتنوع العلوم التي يتصل بها. فالعالم أو الباحث، في أي فرع من فروع المعرفة، يسعى لإقامة الدليل على صحة حقيقة معينة أو تأكيد وجودها بالالتجاء لإثبات بصفة عامة هو تأكيد وجود أو صحة أمر معين بأي دليل أو برهان. إلى كل الوسائل العلمية المعروفة. وهو في ذلك حر في اختيار الوسائل التي تؤدي إلى تأكيد الحقيقة التي يسعى إليها. أما الإثبات بمعناه القانوني،بمعناه القانوني، وهو ما يطلق عليه الإثبات القضائي، فيقصد به إقامة الدليل أمام القضاء، بطريق من الطرق التي يحددها القانون، على وجود أو صحة واقعة قانونية متنازع فيها. يتبين من هذا التعريف أن الإثبات القضائي إنما ينصب عل وجود أو صحة واقعة قانونية متنازع فيها، ذلك أن الإثبات ليس محله الحق المدعى به، أو أي أثر قانوني آخر يتمسك بها المدعي في دعواه، وإنما محله الواقعة القانونية مصدر هذا الحق أو هذا الأثر. ويقصد بالواقعة القانونية في هذا الصدد الواقعة بمعناها العام التي تنصرف إلى كل واقعة مادية أو إلى كل تصرف قانوني يرتب عليه القانون أثراً معيناً، كالعمل غير المشروع، وهو واقعة مادية يرتب عليها القانون التزاماً بالتعويض، وكالعقد وهو تصرف قانوني. محل الإثبات إذن هو المصدر المنشئ للحق، أما الاعتراف بالحق فهو الغاية من الإثبات ونتيجة إثبات مصدره. ويتضح من التعريف السابق للإثبات بمعناه القانوني كذلك أن الإثبات، وبصفة خاصة في مجال المنازعات المدنية، يتقيد بالطرق التي حددها القانون. فالقانون يحدد طرق الإثبات، ويبين قيمتها، وهذا التحديد يقيد الخصوم، كما يقيد القاضي. وهذا ما يؤدي كثيراً إلى عدم الاتفاق بين الحقيقة القضائية والحقيقة الواقعية. فالحق قد يوجد من الناحية الواقعية، ولكن لا يوجد دليل مقبول قانوناً على وجوده فلا يمكن بالتالي أن يعترف به القاضي، بحيث يوجد الحق في الواقع، ولا يمكن لمدعيه إقناع القاضي بذلك، فلا يملك الأخير إلا إنكار وجود الحق. ومن هنا تصبح الحقيقة القضائية التي يعلنها القاضي في حكمه، مغايرة للحقيقة الواقعية. والحقيقة القضائية إذاً ما تم الإعلان عنها وجب التزامها واحترامها وتعتبر صحيحة بصفة نهائية لاكتسابها حجية الأمر المقضي. وما يسعى إليه هذا الكتاب هو دراسة قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية حيث يتحدث عن المبادئ العامة في الإثبات: عبء، محل الإثبات، الحق في الإثبات، مبدأ حياد القاضي، طرق الإثبات: الكتابة، الكتابة الإلكترونية، والتوقيع الإلكتروني، شهادة الشهود القرائن، إقرار اليمين، المعاينة، الخبرة. |
Note de contenu : |
الفهرس
المبادئ العامة في الاثبات:عبئ الاثبات-محل الاثبات- الحق في الاثبات-مبدأ حياد القاضي طرق الاثبات:الكتابة الالكترونية و التوقيع الالكتروني-شهادة الشهود-القرائن-اليمين-الاقرار-المعاينة-الخبرة . |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
DR024243 | DDP00247 | 1 | Ouvrages | 31 | Libre accès Disponible |