Titre : | التأمين البري في التشريع : دراسة مقارنة |
Auteurs : | عبد القادر العطير, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | عمان-دار الثقافة للنشر والتوزيع, 2010 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-9957-16-547-5 |
Format : | ص352 / مجلد / 24سم |
Langues: | Arabe |
Index. décimale : | 344-01-56 (القانون الاجتماعي-التأمينات) |
Mots-clés: | التأمين البري |
Résumé : |
الملخص
أصبح عقد التأمين من العقود المتعارف عليها بين الناس والتي يترتب عليهم اللجوء إليه في ميادين عديدة من الحياة المعاصرة رعاية لمصالحهم، وبمقتضى قوانين خاصة تلزمهم بذلك( ) ذلك أن أكثر ما يشغل بال الإنسان العاقل هو التفكير بالمستقبل والعمل لضمان أمان الغد "اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً" وصولاً إلى الأمان من نتائج الحوادث والكوارث التي تقع عليه أو على أمواله أو على ذمته المالية. ولئن كان الإنسان يجد أمانه في ظل مجتمعه الأسري الضيق في حياة الريف فإن طغيان المادة المعاصرة وانتشار الآلة الصناعية بما أوجدته من مفاهيم غيرت الروابط الاجتماعية بين الأفراد وكذا ازدياد حجم التجارة ووسائل النقل، كل ذلك جعل الإنسان معرضاً لكثير من المخاطر التي لا يستطيع أن يجد الأمان منها في ظل مجتمعه الأسري الصغير الذي فككته الحياة المعاصرة، والإنسان مهما أوتي من مقدرة عقلية لا يمكن أن يمنع وقوع الكوارث، ومن هنا سعى لإيجاد وسيلة للتخفيف من آثارها، وهي توزيع نتائجها الضارة على أكبر عدد من الأفراد عن طريق التعاون والتضامن فيما بينهم، ذلك باشتراك الإنسان مع أخيه الإنسان لدفع الضرر عنه أو التخفيف من آثاره قدر الإمكان. ومن هذه الفكرة انبثقت فكرة التأمين وترعرعت حتى وصلت إلى أقصى درجات الرقي والتعقيد ومن ثم كان سعي الفرد في طلب الأمان لمواجهة الأخطار المحتملة أثناء مسيرة حياته هو الذي دفعه إلى ولوج أبواب شركات التأمين لتوفر له الأمن والطمأنينة من حوادث الغد المجهولة ومع ذلك فشركة التأمين أو المؤمن لا تفعل أكثر من تنظيم عملية التعاون بين الأفراد، حيث تكون وسيطاً بين المؤمن لهم تحقق فكرة التعاون فيما بينهم عن طريق الاشتراكات أو الأقساط التي يدفعها كل منهم دفعة واحدة أو بشكل دوري، ليتجمع منها رصيد مشترك يكون الغطاء الذي يعوض منه من تحل به كارثة، فالتعويض يكون بقدر الضرر، الأمر الذي يميز التأمين من المقامرة رغم أن كلاً منهما من العقود الاحتمالية (الغرر)، فعقد المقامرة يكون مرتبطاً بالحظ والصدفة، والتعويض فيه يزيد عن أي ضرر قد يلحق بالمقامر هذا إذا كان هناك ضرر فعلي، ومن هنا فإننا نجد أن التعويض في عقد التأمين يصرف للورثة عند وفاة المؤمَّن له، فالتأمين يهدف للتعويض عن الخسارة أما المقامرة فتهدف إلى الربح. ومن ثم يتضح أن الخطر في التأمين يتوزع على المساهمين في تحمل آثاره في مقابل زهيد يدفعه كل منهم، وبالطبع يزداد مقدار القسط والمساهمة التي يتحملها العضو بازدياد الخطر( ). وإذا كان البحث عن الأمان هو الذي يدفع الفرد للالتجاء لشركات التأمين للاستفادة من تغطيتها للخسائر التي قد تلحق به جرّاء وقوع أحد الكوارث عليه، إلا أن ذلك اتخذ طابع الإجبار في ظل الحياة المعاصرة والأخطار التي جلبتها الآلة الصناعية على الإنسان، ومن ثم رأينا كثيراً من الدول تفرض التأمين الإجباري ضد المسؤولية المدنية من حوادث السيارات التي كثرت في الآونة الأخيرة، وكذا تأمين العمال ضد مخاطر الآلة الصناعية في المصانع وجعلت هذه القوانين للمضرور حقاً مباشراً في مواجهة المؤمن، وذلك خوفاً من الحصول على حكم ضد صاحب الآلة أو المسؤول عنها المعسر، وهو ما أخذ به المشرع الأردني على النحو الذي سنتكلم فيه بعد قليل |
Note de contenu : |
الفهرس
الباب الاول:القواعد العامة في التأمين الباب الثاني:عقد التأمين الاحكام الخاصة ببعض انواع عقود التأمين . |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
DR005792 | DAS00226 | 1 | Ouvrages | Droit social / القانون الاجتماعي | Libre accès Disponible |