Titre : | متعة الطلاق وعلاقتها بالتعويض عن الطلاق التعسفي في الفقه والقانون |
Auteurs : | جميل فخري محمدجانم, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-9957-32-434-6 |
Format : | 270ص / 24 سم |
Langues: | Arabe |
Index. décimale : | 346-01-53 (الزواج والطلاق) |
Mots-clés: | الطلاق؛متعته؛التعويض |
Résumé : |
الملخص إن من اهتمام الإسلام بالأسرة أن جعل عقد الزواج عقداً أبدياً غايته إيجاد أسرة قائمة على المحبة والمودة والرحمة والسكينة والطمأنينة، وقد يعترض هذا الزواج ما يعكر صفوه، ويقلبه إلى جحيم لا يطاق، فيؤدي إلى الطلاق، وقد يطلق الزوج زوجته وهو غير كاره لها، وهي ليست كارهة له، لذلك شرع الإسلام متعة الطلاق تطييباً للمرأة، وجبراً لخاطرها المنكسر، وتعويضاً لها عن الضرر الذي لحق بها، وتخفيفا للألم الذي أصابها بسبب الطلاق. إن متعة الطلاق من المواضيع المهمة التي يجهلها الكثير من الناس، بل لا يكاد يعرفها إلا المتخصص في الأحوال الشخصية، وإذا كان الإمام النووي - رحمه الله - قد أحس بجهل النساء بأحكام متعة الطلاق ودعا إلى تعليمهن تلك الأحكام بعد أن بين وجوب المتعة للمطلقة بعد الدخول بقوله: "وهذا ما يغفل عن العمل به، ولا تعرفه النساء فينبغي تعريفهن به وإشاعته"، فإننا نشكو في هذه الأيام من جهل الرجال والنساء على حد سواء بهذه الأحكام، بل وعدم الأخذ بها من قبل من يعرفها من المتخصصين. لكل ما سبق، وبما أن متعة الطلاق تغني عن التعويض عن الطلاق التعسفي الذي يؤدي إلى كشف أسرار الحياة الزوجية، وتبادل التهم بين الزوجين، علاوة على العداوة والبغضاء التي تنشأ بين العائلات، فإنه ينبغي على المسلمين كافة رجالاً ونساءً أن يتعلموا أحكام متعة الطلاق، وعلى كل من طلق زوجته أن يمتعها لما له من أثر في إزالة الكراهية والبغضاء، وإبقاء المحبة والمودة بين الأسر، وتعويض المرأة عما أصابها من ضررٍ، وتطييب خاطرها المنكسر، ودفع وحشة الفراق عنها. لذلك توكلت على الله سبحانـه وتعالى، وقررت تأليف كتابي هذا تحت عنوان: "متعة الطلاق وعلاقتها بالتعويض عن الطلاق التعسفي"، وقد اجتهدت فيه، وحاولت أن ألم بالموضوع من جميع جوانبه، ليكون بين أيدي الرجال والنساء من أجل معرفة أحكامه والعمل بها، فإن وفقت في عملي فبتوفيق من الله U، وإن قصرت فمني ومن الشيطان، والعصمة والكمال لله وحده. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وُرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُون)، وفي قول الرسول (انْظُر إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا). ومن أجل الحفاظ على الأسرة ودوامها، فقد جعلت الشَّريعة الغرَّاء من شروط عقد الزواج أن يكون على التأبيد، لا التأقيت، ووضعت الضَّمانات الكافية للدَّيمومة واستمرارية الزواج، وعلى الرغم من هذا السياج المتين، فإنَّه قد تنشأ بين الزوجين خلافات تؤدِّي إلى تنافر القلوب، واحتدام الصدام بينهما بحيث يؤثر على استمرارية الحياة الزوجية، بل إنَّ الحياة الزوجية، قد تنقلب إلى جحيم، بسبب تلك الخلافات القائمة بين الزوجين، فشرع الإسلام الطَّلاق كآخر علاج لهذا الخلاف والنِّزاع المستفحل بين الزوجين ؛ فالكي آخر الدواء. ومع مشروعية الطَّلاق وإباحته، إلاَّ أنَّه مقيَّد بالحاجة إليه، حيث إنَّ الأصل فيه الحظر لا الإباحة، لذا كانت مشروعية الطَّلاق من أجل تحقيق الغاية التي شرع من أجلها الطَّلاق ؛ وهي تعذر استمرارية الحياة الزوجية بين الزوجين. إلا أنَّ استعمال هذا الحقّ في غير ما شرع له، يلحق الضَّرر والأذى بالآخرين، سواء أوقعه الزوج بنفسه أم الزوجة بالتفويض، وهذا الضَّرر ممنوع في الفقه الإسلامي ؛ لما قرَّره الإسلام من قواعد عامة تندرج تحت قوله(لاَ ضَرَرَ ولا ضِرَار). لذلك ؛ فإنَّ مستعمل الطَّلاق في غير ما شرع له، يعتبر متعسِّفاً فيه؛ لما يترتب عليه من أضرار، نهت عنها الشَّريعة الإسلامية، عملاً بعموم القاعدة الشَّرعية: (لا ضرر ولا ضرار)، فكان لا بدَّ من اتخاذ تدابير شرعية للحدِّ من التعسُّف في استعمال هذا الحقِّ. لذلك ؛ ونظراً لخطورة هذا المرض وكثرة وقوعه في أيامنا كان موضوع كتابي: "التدابير الشَّرعية للحدِّ من الطَّلاق التعسُّفي في الفقه والقانون " أسباب اختيار الموضوع: أولاً : أهمِّية الأسرة في بناء الأمَّة واستقرارها، حيث إنَّ الأسرة هي اللبنة الأولى التي يقوم على أساسها المجتمع، فصلاح المجتمع من صلاحها وفساده من فسادها، وإنَّ كثرة وقوع الطَّلاق - دون سبب مشروع - من أهم أسباب فساد الأسر وضياعها، وبالتالي فساد المجتمعات وزوالها. ثانياً : حرص الإسلام على دوام الحياة الزوجية وبقائها، والحفاظ عليها من أيَّة مؤثرات خارجية، قد تؤدِّي إلى هدم هذه الأسرة وإضعافها، وذلك حتى تنمو الأجيال في كنف الزوجين، وتحت ظل الآباء والأمهات ؛ لتعيش وفق تعاليم الإسلام، وتنشأ تنشئة إسلامية، حاملة تراث الأمَّة الإسلامية وحضارتها، محافظة عليها من الضياع، عاملة بأحكامها. ثالثاً : موقف الإسلام من التعسُّف في استعمال حقِّ الطَّلاق، وجهل الكثير من النَّاس هذا الموقف، وعدم معرفتهم بأحكام الطَّلاق، معتبرين أنَّ الطَّلاق حقٌّ مشروع، لهم الحقّ في استخدامه متى شاءوا بسببٍ أو دون سبب. رابعاً: ضعف الوازع الديني عند الكثير من النَّاس في أيامنا، ولجوئهم إلى الطَّلاق من أجل الإساءة إلى الآخرين والإضرار بهم. خامساً: إنَّ هذا الموضوع من المواضيع التي بحثها الفقهاء المعاصرون لكثرة وقوعه في أيامنا هذه، ولم يرد به نص خاص، ولا نظير يقاس عليه لذلك كان محلاً للاجتهاد بالرأي من قبلهم. سادساً: تعرُّض بعض القوانين للحديث عن التعسُّف في الطَّلاق والتدابير الخاصَّة به. سابعاً: إفراد هذا الموضوع في بحث مستقل بشكل متكامل، يعالج جميع جوانبه، ويبيِّن آراء الفقهاء المعاصرين في التدابير الشَّرعية للحدِّ من الطَّلاق التعسُّفي. ثامناً: عدم وجود مؤلَّف خاص ـ حسب إطلاعي ـ يلم شتات هذا الموضوع، ويفصل القول فيه |
Note de contenu : |
الفهرس الفصل الأول-تعريف الطلاق وحكمه م1.تعريف الطلاق ومشروعيته م2.حكم الطلاق م3.تملك الزوج حق الطلاق الفصل الثاني-متعة الطلاق م1.تعريف المتعة م2.مشروعية متعة الطلاق م3.علة متعة الطلاق وحكمتها م4.حكم متعة الطلاق م5.مقدار متعة الطلاق الفصل الثالث-العلاقة بين متعة التعلاق والتعويض عن الطلاق التعسفي م1.نظرية التعسف في استعمال الحق م2.التعسف في استعمال حق الطلاق م3.التعويض عن الطلاق التعسفي م4.العلاقة التي تربط متعة الطلاق بالتعويض عن الطلاق |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
DR007599 | DFMD00163 | 1 | Ouvrages | Physique | Libre accès Disponible |