Titre : | حق المطلقة الحاضنة في المسكن من خلال قانون الاسرة الجزائري |
Auteurs : | فاطمة حداد, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | اسكندرية -مكتبة الوفاء القانونية, 2017 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-977-753-425-3 |
Format : | 247 ص / 24 سم |
Langues: | Arabe |
Index. décimale : | 346-01-93 (الزواج والطلاق) |
Mots-clés: | المطلقة الحاضنة؛سكن الحضانة؛الحقوق؛الآليات القانونية؛سلطة القاضي |
Résumé : |
الملخص قد تعصف مشاكل الحیاة ببناء الأسرة و تؤدي للتنافر، فتنتفي الغایة المرجوة من الزواج و حتى لا یهضم حق طرف على حساب آخر أباح الإسلام الطلاق، الذي له صور كثیرة تعتبر في ظلها المرأة مطلقة إما بالإ ا ردة المنفردة للز وج أو بت ا رضي الطرفین، أو ما یسمى بالإرادة المنفردة للزوجة إما: عن طریق التطلیق استناد لأي سبب من الأسباب العشر الوارد ذكرها في المادة( 53 ) من قانون الأسرة، و یخضع قبولها هنا للسلطة التقدیریة للقاضي. أو عن طریق الخلع و هو لا یحتاج لموافقة الزوج لإنهاء ال ا ربطة، و الأكثر من هذا فالقاضي نفسه لا یمكنه رفض طلبها بل یتأكد فقط من رغبتها في الخلع و ردها للمهر، اضافة إلى النشوز الذي یمثل حالة من الحالات التي یستند علیها القاضي في اصدار حكم بالطلاق، یتمتع فیه القاضي بسلطة مطلقة في تقدیر عناصره و ذلك بالرجوع إلى الوقائع الموضوعیة.و من أهم النتائج المترتبة عن فك ال ا ربطة الزوجیة نجد مصیر الأطفال و من یكفلهم خاصة عندما لا تجد المطلقة مكانا یأویها مع أطفالها مما ینعكس سلبا على ممارسة الحضانة، و نظرا لأهمیة دور الحاضن في حیاة الصغیر، یعاب على المشرع الجزائري عدم تحدیده للشروط الواجب توافرها في الحاضنة، و ذلك باكتفائه بعبارة:" آهلا لذلك" فهذه المنهجیة في صنع النصوص القانونیة ستكون منعا للتضارب بین الأحكام و القرارات القضائیة، و على ذلك فإن ضبط هذه الشروط من شأنه أن یكون خطوة أساسیة نحو تحدید معالم مصلحة مصلحة المحضون بسهولة. یعتبر موضوع سكن المحض ون من الدراسات الهامة و المتمیزة، لأنه لا یمكن تصور القیام بواجبات الحضانة إلا بوجود مكان ملائم تتوفر فیه كل المقومات لذلك، نظرا لما له من تأثیر مباشر على نفسیة الطفل و سلوكه، كونه یتلقى فیه ما یلزمه من احتیاجات مادیة و معنویة التي تعتبر مفاتیح أساسیة في انتاج الفرد. و نشیر هنا إلى أن طبیعة الحق في الحضانة حق مشترك للحاضنة و المحضون معا، كون الحاضنة جعل لها المولى ذلك بنظام خاص لا ینازعها فیه أحد متى كانت أهلا لذلك، و المحضون أیضا صاحب حق في أن یكون عند أمه إذ النساء أقدر على أمور الحضانة في هذه المرحلة، ومتى تعارضا هذین الحقین قدم حق المحضون على الحاضنة كونه أقوى الحقین. أما عن طبیعة الحق في مسكن الحضانة فهو حق شخصي و لیس حق عیني باعتباره مقر ا ر قانونا بموجب حكم قضائي على عكس الحق العیني الذي یمثل سلطة مقررة لشحص على الشيء محل الحق دون وساطة أحد. إ ا زء الأهمیة القصوى لوجوب حمایة المحضون من التشرد و الضیاع و توفیر له مستوى معیشي 02 ) بأن ألغى المادة / مقبول، تدخل المشرع من خلال تعدیله لقانون الأسرة بمقتضى الأمر( 05 52 ) و عدل المادة ( 72 )، نظ ا ر للتضارب و التناقض الحاصل بینهما حتى تنسجم النصوص مع ) بعضها البعض بغیة حمایة مصلحة المحضون بعد فك ال ا ربطة الزوجیة، مسای ا ر في ذلك الإجتهادات القضائیة التي أثبتت مسایرتها للواقع الإجتماعي إذ قللت من ظاهرة تشرد الأطفال بعد الطلاق م ا رعاة لمصلحة المحضون. و من خلال تعدیل المشرع للمواد المتعلقة بالحضانة خاصة المادة ( 72 ) من قانون الأسرة حمل الأب بصورة أصلیة مسؤولیة أبناءه المحضونین بغض النظر إن كان لدیهم مال، بأن یوفر له المسكن الملائم أو أن یلتزم بدفع بدل الإیجار متى تعذر علیه ذلك على أن تبقى الحاضنة في بیت الزوجیة إلى غایة تنفیذ الأب للحكم القضائي المتعلق بالسكن. إلا أن هذا الإج ا رء من حیث الواقع لا یمكن تصوره لكون ال زوجة أجنبیة عن الزوج بحكم الطلاق، فلا یمكن أن یطلب منها البقاء في المسكن الزوجي. أما اشت ا رط المشرع ملائمة المسكن المعد لممارسة الحضانة للحاضنة بدلا من المحضون، لأن الحاضنة هي التي لها الحق في مطالبة الأب بسكن المحضون بصفتها ا رعیة للولد و الساهرة على حفظه و تربیته، اضافة إلى أن لها صفة التقاضي في طلب تهیئة مسكن لها و للمحضون باعتباره جزء من نفقة الصغیر، وهو ما یجعلنا نستخلص أن حق المطلقة الحاضنة في مسكن الحضانة هو حق تبعي لحق المحضون الأصلي فلولاه لما اكتسبت هذا الحق، و على ذلك فإن حق الحاضنة في البقاء بمسكن الزوجیة هو حق مؤقت: ابتداء من اعتبار أن شغلها لمسكن الزوجیة مع محضونیها مرتبط بفترة الحضانة و عدم سقوطها شرعا و قانونا، اضافة إلى أنه حق معلق على شرط: باعتبار أن بقائها في بیت الزوجیة متوقف على مدى تنفیذ الأب للحكم القضائي المتعلق بالسكن. أما بالنسبة للإقت ا رح الذي ورد في المشروع التمهیدي الثاني لتعدیل قانون الأسرة الخاص بإنشاء 01 ) الذي قدم حلولا أجابت عن / صندوق النفقة، جسده المشرع الج ا زئري ضمن نصوص القانون( 15 ملخص الرسالة 158 التساؤلات المرتبطة بنفقة المحضون و حاول التقلیل من حدة الن ا زعات القائمة بسببها، إلا أنه لم یدرج أجرة المسكن ضمن النفقة المحكوم بها بل تنظمها أحكام المادة ( 72 ) من قانون الأسرة، وهو ما لا یتماشى مع نص المادة ( 78 ) من قانون الأسرة التي تعتبر السكن و أجرته من مشتملات النفقة ص ا رحة. تحدث المشرع الج ا زئري عن أسباب سقوط الحضانة بصفة عامة، و لم یتكلم عن اسقاط حقها في السكن، و باستق ا رء نصوص قانون الأسرة فیما یخص مسقطات الحضانة نجد أنها كثیرة، وكان المشرع الج ا زئري في كل مرة یؤكد على ترك المجال مفتوح أمام القاضي وفق ما لدیه من سلطة تقدیریة و البحث في توفر مصلحة المحضون و الإض ا رر بها. وفي الختام كل ما نرجوه من المشرع الج ا زئري الإتیان بنصوص تحرص على استلهام مبادئ الشریعة الإسلامیة، حیث تتخذ مسلكا تأصیلیا من خلال تبني بعض آلیات الإجتهاد المعتمدة في الإختیا ا رت الفقهیة، و العمل بمبدأ مصلحة المحضون، تبعا للحقائق الإجتماعیة المعاشة. و ذلك لا یتأتى إلا بفتح هذا المجال لذوي الأفكار النیرة و الكفاءات الفقهیة و القانونیة قصد إمداده بمعلومات كافیة لمحاولة اصلاح ما في مسائل الحضانة من نقص و تغییر بما یتناسب و التطور الواقعي الحاصل للأسرة |
Note de contenu : |
الفهرس الفصل الأول:سكن الحضانة حق من التبعات المترتبة عن فك الرابطة الزوجية م1.ماهية المطلقة الحاضنة م2.أساس اقرار أحقية الحضانة في مسكن الحضانة الفصل الثاني:الآليات القانونية المقررة لضمان حق المطلقة الحاضنة في السكن م1.أساس أحقية المطلقة الحاضنة في السكن المخصص لممارسة الحضانة م2.سلطة القاضي في تقدير اسناد واسقاط حق المطلقة الحاضنة في المسكن المخصص لممارسة الحضانة |
Exemplaires (3)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
DR024317 | DFMD00326 | 1 | Ouvrages | Physique | Libre accès Disponible |
DR025844 | DFMD00327 | 1 | Ouvrages | Physique | Libre accès Disponible |
DR025829 | DFMD00328 | 1 | Ouvrages | Physique | Libre accès Disponible |