Titre : | التأمينات الشخصية و العينية |
Auteurs : | سمير عبد السيد تنا غو, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | الاسكندرية-منشاة المعارف جلال حزى و شركاه, 1996 |
Format : | ص470 / غ.مجلد / 24سم |
Langues: | Arabe |
Index. décimale : | 344-01-16 (القانون الاجتماعي-التأمينات) |
Mots-clés: | الكفالة-الرهن |
Résumé : |
الملخص هناك نوعان رئيسيان للتأمينات: التأمينات الشخصية، والتأمينات العينية. والتأمينات العينية علي اختلاف أنواعها هي رهن بالمعني الواسع لهذا الاصطلاح. والرهن هو حق عيني مقرر للدائن علي شئ مملوك للمدين أو لغيره يكون له بمقتضاه أن يستوفي دينه من ثمن هذا الشئ مفضلاً علي غيره من الدائنين العاديين، أو الدائنين المرتهنين التالين له في المرتبة. فكل دائن مرتهن مرتبة تحدد أسبقيته. وصاحب الحق في الرهن يتتبع الشئ المرهون في أي يد يكون، فإذا ما انتقلت ملكيته إلي شخص آخر، كان الرهن نافذا في مواجهته. وورود حق الدائن علي شئ معين بالذات يباشر عليه الحق في الأفضلية، والحق في التتبع، يعني أن الدائن حقاً عينيا علي هذا الشئ. ويكاد يكون مسلماً به في الفقه أن الرهن حق عيني، رغم ما حاوله البعض من انكار هذه الصفة، علي أساس تحديد ضيق لمضمون الحق العيني بحصر ذلك في سلطات الاستعمال والاستغلال والتصرف، ولما كان الرهن لا يعطي هذه السلطات، فلا يعتبر في نظره حقا عينياً. وأول الحقوق العينية التبعية هو الرهن الرسمي والنوع الثاني هو حق الاختصاص يليه الرهن الحيازي النوع الرابع هو الامتياز، هذه هي التأمينات العينية، تجمعها فكرة الرهن أو تخصيص مال لضمان الدين. وينشأ بعضها بعقد رسمي أو رضائي أو حكم من القاضي أو نص في القانون. ويترتب علي بعضها نقل حيازة الشئ المرهون إلي المرتهن، ولا يترتب هذا علي البعض الآخر. ويجب بشأنها جميعاً اتخاذ اجراءات الشهر إذا كانت خاصة واردة علي عقار. وتعطي كلها الحق في الأفضلية، وكذلك الحق في التتبع كقاعدة عامة. وسنتناول في هذا الكتاب دراسة التأمينات الشخصية في قسم أول ثم التأمينات العينية في قسم ثان |
Note de contenu : |
الفهرس الكفالة الرهن الرسمي حق الاختصاص الرهن الحيازي حقوق الامتياز . |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |