Titre : | النظام القانوني للشركات المدنية المهنية : دراسة مقارنة |
Auteurs : | جمال عبد الرشيد, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | عمان-دار الثقافة للنشر و التوزيع, 2015 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-9957-16-891-9 |
Format : | ص319 / مجلد / 24سم |
Langues: | Arabe |
Index. décimale : | 349-11-57 (قانون تجاري-الشركات) |
Mots-clés: | الشركات المدنية المهنية |
Résumé : |
لقد فرض عصرنا الحديث نتيجة السرعة والتقدم العلمي الذي نشهده، من المهن الحرة المستحدثة ما لم تفرضه العصور القديمة. واصطحب تلك المهن صعوبات تترأسها طريقة ممارستها الفردية، وما ينتج عن هذه الممارسة الفردية من إشكاليات، هذا من جانب. ومن جانب آخر، فإن التقدم والتطور الذي يحكم العالم الحديث فرض صعوبات على المهنيين ذاتهم عند ممارستهم مهنهم الحرة بصورة فردية. لذا؛ وفي إطار السعي للبحث عن أنظمة قانونية جديدة من شأنها التكاتف والتعاضد لمواجهة تلك الصعوبات، فقد أوجدت أنظمة قانونية معاصرة تجيز للمهنيين التعاون والتجمع مع بعضهم البعض بغرض تكوين شركة مدنية مهنية يمارسون من خلالها نشاطهم المهني بصورة جماعية. فالنجاحات التي حققتها مختلف الأعمال والأنشطة المهنية التي اتخذت الشركة المدنية المهنية كإطار قانوني لممارسة تلك الأعمال والأنشطة، شجع أصحاب المهن الحرة للتوجه للممارسة الجماعية لمهنهم من خلال شركة مدنية مهنية، ولعل ما شجع أولئك المهنيين بزيادة، تمكن ذلك الإطار القانوني بمواجهة الصعوبات التي فرضتها المتغيرات الفنية والاقتصادية. فمثلاً؛ المحامي الفرد، وأمام التضخم التشريعي الذي نشهده اليوم، أصبح عاجزاً بمفرده الإلمام بشتى النصوص التي فرضها ذلك التضخم التشريعي. مما لا شك فيه، أن ذلك التطور التشريعي خلق صعوبات فنية لدى ذلك المهني الفرد، تتمثل بعجزه بمفرده أمام ذلك التطور، باستعمال أو توظيف طرق الممارسة أو وسائلها، عند ممارسته مهنة المحاماة. مما حذا به مجبراً للتخصص في أحد فروع القانون. وساهمت تلك الصعوبات الفنية بصورة تبعية وبشكل واضح في العلاقة ما بين ذلك المهني وعميله، أي أن تلك الصعوبات خلقت صعوبات اقتصادية لاحقة لها. فأدرك المشرع الفرنسي باكراً؛ تلك الصعوبات التي تواجه المهني الفرد عند ممارسته مهنته الحرة، وبذات الوقت أدرك مع تلك الصعوبات؛ النجاحات التي حققتها الأعمال المهنية التي اتخذت الشركة المدنية المهنية كإطار قانوني لممارستها. فراعى مثل هذه الشركات من خلال وجود منظومة قانونية تعنى بتنظيم تلك الشركات بصفة عامة في التشريع الفرنسي لقانون (29) نوفمبر (1966) المعدل بقانون (23) ديسمبر (1972). ولم يكتفِ بذلك بل أصدر عدة مراسيم بالقواعد اللازمة لتنظيم ممارسة كل مهنة من المهن الحرة التي تتمتع بالحماية القانونية من خلال شركة مهنية. فبالنسبة لمهنة المحاماة نجد مرسوم (13) يوليو سنة (1972)، وهنالك أيضاً مرسوم (22) نوفمبر (1962) بالنسبة لوكلاء الدعوى في الاستئناف، وهنالك أيضاً مرسوم (31) ديسمبر (1960) بالنسبة للمحضرين، وهنالك أيضاً مرسوم (2) أوكتوبر (1967) بالنسبة للموثقين، وهنالك أيضاً مرسوم(28) ديسمبر (1977) بالنسبة للمهندسين المعماريين، وهنالك أيضاً مرسوم (14) يونيو (1977) بالنسبة للأطباء. أما بالنسبة لمشرعنا، فلم يدرك تلك الصعوبات ولا حتى النجاحات حتى الآن، صحيح بأنه خصص في القانون المدني رقم (43) لسنة (1976)، الفرع الأول من الفصل الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون، أي من المواد (582 ــ 610) أحكاماً عامة تشترك بها الشركات المدنية بوجه خاص والتجارية منها. وجاء بالفرع الثاني من ذلك الفصل ومن ذلك القانون، أي من المواد (611 ــ 635) ببعض أنواع الشركات، ولعل ما يعنينا فيها النوع الأول أي شركة الأعمال؛ فهي ــ كما سيتبين للقارئ فيما بعد ــ ذاتها الشركة المدنية المهنية بمسماها المعاصر، موضوع رسالتنا. وصحيح بأنه جاء بنظام خاص ينظم أعمال الشركات الهندسية، ألا وهو نظام المكاتب والشركات الهندسية رقم (2) لسنة (1985). كما أجاز بمقتضى نص المادة (53/3) من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة (1972)، تكوين شركة محاماة بين المحامين. وجاء بموجب المادة (7/ج) من قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) المعني بالتطبيق على الشركات التجارية، ببعض الأحكام التي تخص الشركات المدنية بوجه عام والمهنية منها على وجه الخصوص. إلا أننا لا نبالغ بالقول: بأنه لا يمكن التعويل كثيراً على تلك الأحكام سواء الواردة في قانوننا المدني أو حتى التي جاءت بموجب نظام خاص أو بمقتضى نص قانوني. لأنها لم تنظم الشركات المدنية المهنية، بالصورة التي سنراها في تلك الأحكام التي سنها نظيره الفرنسي. فبقيت تلك الأحكام التي سنها مشرعنا، غامضة وملتبسة؛ أمام الطبيعة الخاصة لتلك الشركات، التي تنبع من الطابع الحر الذي تمارسه في إطار المهن الحرة موضوع هذه الشركات، بما يمتلكونه الشركاء فيها من مؤهلات علمية وخبرات فنية، وانتفاء الطابع التجاري لأعمالها، وتخلف هدف الربح لدى الشركاء فيها. كما أنه لم يتناول الفقه العربي، ومعه أساتذتنا الأردنيين، دراسة تلك الشركات بما تحمله من طبيعة خاصة، بالإضافة إلى أن الأحكام القضائية الخاصة بالشركات المدنية المهنية لدينا نادرة. لكل ذلك؛ استرشدنا طيلة هذه الرسالة بآخر ما نص عليه المشرع الفرنسي، وبأحدث ما خطه الفقه الفرنسي حول الشركات المدنية المهنية، وما قضاه القضاء الفرنسي من اجتهادات في هذا المجال.
. |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
DR026935 | DSC00254 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | القانون الاقتصادي -الشركات التجارية | Libre accès Disponible |
DR026932 | DSC00255 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | القانون الاقتصادي -الشركات التجارية | Libre accès Disponible |