Titre : | دعاوى المجالس و الهيئات و المحاكم التأديبية |
Auteurs : | نزيه نعيم شلالا, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | منشورات الحلبي الحقوقية, 2007 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-9953-486-04-8 |
Format : | 272 ص / 24 سم |
Langues: | Arabe |
Index. décimale : | 348-02-83 (القضاء الإداري) |
Mots-clés: | الطعن؛الحقوق؛الخطأ؛الإبطال؛الأدلة؛التحقق؛المعاقبة؛هيئة التأديب |
Résumé : |
الأسس والقضايا التأديبية (Les mrsures disciplinaires) للموظفين أو العاملين في القطاعات والمرافق والمجالس الخاصة نظمها المشترع عبر القانون التأديبي Le droit disciplinaire وحدد أصولها وتبايناتها وأحكامها وطرق الطعن بها وحقوق المحالين أمام المجالس والهيئات التأديبية كافة. إن القرارات التأديبية العائدة لموظفي الدولة اللبنانية -مثلاً- قابلة للطعن أمام مجلس شورى الدولة إما عن طريق الإبطال وإما عن طريق النقض وهذه القرارات هي التي تصدر بشكل محدد عن هيئة التفتيش المركزي، والهيئة العليا للتأديب (المجلس التأديبي العام-سابقاً-) ومجلس القضاء الأعلى ومع الإشارة إلى أن القرارات الصادرة عن كل المجالس التأديبية -الأخرى- تخضع مبدئياً للأصول والقواعد ذاتها ما لم يكن هنالك نص تشريعي صريح مخالف. يقتضي التنويه في هذا السياق، إلى أن إدارات ومصالح مستقلة كما ونقابات وهيئات أخرى... تتبع أصول خاصة إزاء إحالة العاملين لديها إلى المجالس التأديبية العائدة لها كنقابات المحامين.. المهندسين.. الأطباء ولكن، وفي جميع الحالات علة أي إدارة عامة -أم هيئة خاصة- قبل أن تتخذ بحق أي شخص -موظف كان أم لا- تدبيراً ما له طابع العقوبة أن تؤمن له حق الدفاع لبيان أقواله والتمكن من دحض الأفعال المنسوبة إليه كما أنه يقتضي تطبيق أحكام مبدأ حق الدفاع قبل اتخاذ أي قرار بحق موظف من شأنه إلحاق الضرر به. القرارات الصادرة عن المجلس التأديبي في القطاع العام لها الطابع القضائي كونها نهائية ونافذة بحد ذاتها ولا تملك السلطة الإدارية حيالها حق الإبطال -أو التعديل- أو ممارسة رقابة ما عليها. بيد أنه لمحكمة القضاء الإداري أن تتحقق فقط فيما إذا كانت الإجراءات التأديبية قد تمت وفقاً للأصول مستخلصة هذا الأمر من الوقائع الثابتة في أوراق الدعوى. إنه من الجائز أيضاً، إقامة الدعوى الجزائية والتأديبية معاً أو على التوالي. ولا ينتج عن الحكم بإحداها قضية محكمة بالنسبة إلى الأخرى، على أنه ليس لسلطة الـأديب أن تعتمد أفعالاً نفاها الحكم الجزائي الصادر. من ناحية أخرى، إذا ركزت هيئة التأديب (الهيئة التأديبية لمعلمي المدارس الخاصة مثلاً) حكمها أو قرارها بشأن قضية معروضة أمامها على أسباب أخرى -فإن المحاكم العادية تكون صالحة للنظر فيها، كما أن المحاكم العدلية هي المختصة- أيضاً- حينما تكون الأعمال المنسوبة إلى الموظف ترتكز على الأفعال الشخصية المتهم بها كشخص وليس كإداري: "ils sont, au contraire competents toutes les fois que les actes reproches a l'agent du gouvernement constituent des faits personnels imputables a l'homme et non a l'administrateur" Rene Chapus: droit administratif general-t1. وإذا أهمل الموظف واجباته المحددة له فإحالته إلى المجالس التأديبية المعنية لا تحول دون إحالته أمام القضاء الجزائي المختص (بعد خضوعه لمعايير القضاء التأديبي الإداري أولاً) سيما أمام جرائم الرشوة واختلاس الأموال العمومية والتزوير في المستندات وما إلى ذلك... أهم معالم وعناصر الأخطاء الإدارية، والوظيفية، والمسلكية التي يرتكبها الموظف أو التابعين للقطاعات الخاصة ودور المجالس التأديبية وقراراتها القضائية التي تصدرها بشأنها. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
DR025443 | DCA00368 | 1 | Ouvrages | 18 | Libre accès Disponible |