Titre : | رقابة القاضي الجزائي على اعباء الاتهام |
Auteurs : | تويمي فاطمة الزهراء, Auteur ; عياشي بوزيان, Directeur de thèse |
Type de document : | texte manuscrit |
Editeur : | كلية الحقوق و العلوم السياسية -جامعة سعيدة, 2017/2018 |
Format : | 90ص / 30سم |
Langues: | Arabe |
Index. décimale : | ما ع ق 00645 مدكرة حقوق |
Mots-clés: | القاضي الجنائي /رقابة/اعباء الاتهام |
Note de contenu : |
إهداء شكر و عرفان مقدمـــــــــــة 1 الفصل الأول: حرية جهة الحكم الجزائية في تقدير أعباء الاتهام 4 المطلب الأول: مفهوم الاقتناع الشخصي لجهة الحكم الجزائية. 4 المطلب الثاني:الأساس القانوني لمبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي ومجال تطبيقه 4 المبحث الثاني :الأدلة التي يستمد منها القاضي الجزائي قناعته 5 المطلب الأول : عملية ممارسة القاضي الجزائي لسلطته في تقدير الأدلة القولية ( المباشرة ) 5 المطلب الثاني : الأدلة غير المباشرة التي يستمد منها القاضي الجزائي قناعته ( الأدلة المادية و العملية) 7 الفصل الثاني : تقييد سلطة جهة الحكم الجزائية في تقدير أعباء الاتهام 10 المبحث الأول :الاستثناءات الواردة على رقابة القاضي الجزائي في تقدير أعباء الاتهام 10 المطلب الأول :الاستثناءات التي ترد على حرية القاضي في الإثبات 10 أ/ جريمة الزنا: الأصل أن جريمة الزنا كغيرها من الجرائم التي يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات التي يسمح بها القانون العام في المواد الجنائية لمبدأ حرية القاضي في الإثبات، إلا أن المشرع قد يميز أحيانا أحد أطراف العلاقة بوضع معين لأسباب خاصة ، فالمادة 341 من قانون العقوبات ، تنص على أن الأدلة التي تقبل و تكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو باعترافه أو وجود رسائل أو مستندات صادرة منه ، وقد اعتبر الفقه أن هذا الحصر الضيق الذي جاء به المشرع بمثابة قيد على حرية القاضي في الإثبات، لكن كان من الممكن إدراك علة هذا الحصر فالتقيد بوسيلتي الإثبات اللتين جاءت يهما المادة ذلك اعتبار أن إغواء الشاهد في هذه الجريمة ينطوي على خطورة لتعلقها بموضوع يعتبر ترديده أمرا يخشى أثره كثيرا، ولذلك أراد المشرع أن يأتي الدليل على الجرم فيها من أوراق غير معترض عليها أو أنها عرضة للتجريح أو الطعن فيها ومع ذلك فلقد كانت هذه المادة محل الانتقاد كثير من الفقهاء، إذ أن القاضي يمكن أن يكون مقتنعا معنويا بإجرام المتهم و يظل مع ذلك مقيدا بالرجوع لهذا التحديد الوارد بهذه المادة مما يمكن المتهم من الإفلات من العقاب. 10 وذلك لأن طرق الإثبات المقررة في المواد الغير جنائية لا تتعلق بالنظام العام وإنما بمصلحة الخصوم ، ويترتب على هذا أن قضاء المحكمة الذي لا يطبق تلك الطرق لا يكون باطلا إلا إذا كان صاحب المصلحة قد تمسك صراحة بضرورة الإثبات بالطريقة الواردة في القوانين غير الجنائية وذلك أمام محكمة الموضوع ، بحيث إذا ما أغفل التمسك بها فإن الحكم يكون صحيحا ، ولا يجوز إثارة مثل هذا الدفع لأول مرة أمام المحكمة العليا ، وقد قضت محكمة النقض المصرية في أحد قراراتها أنه "فإذا كان المتهم لم يتمسك أمام المحكمة قبل سماع الشهود لعدم جواز الإثبات بالبنية ، فذلك يعد منه تنازلا عن حقه في المطالبة بالإثبات بالكتابة و يمنعه فيما بعد من التمسك بهذا الدفع " 11 المطلب الثاني :الاستثناءات الواردة على رقابة القاضي في الاقتناع 11 وترسل المحاضر الخاصة بالمخالفات و الأوراق المرفقة بها إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة المختصة . 11 ويجب أن ينوه في تلك المحاضر عن صفة الضبط القضائي الخاصة بمحرريها . 11 المبحث الثاني : الضوابط التي تحكم رقابة القاضي الجزائي على أعباء الاتهام 12 المطلب الأول : الاقتناع بناءا على أدلة مشروعة . 12 ب - بالنسبة لدليل البراءة : سبق وأن بينا أن حكم الإدانة يجب أن يبنى على دليل مشروع ،إلا أنه وفيما يتعلق بدليل البراءة يذهب جانب من الفقه إلى القول بأنه ليس ثمة ما يمنع من تأسيس حكم البراءة على دليل غير مشروع وذلك انطلاقا من مبدأ افتراض البراءة باعتبارها هي الأصل ،وبالتالي فالمحكمة لم تكن في حاجة إلى إثباتها .بالإضافة إلى أن بطلان الدليل المستمد بوسيلة غير مشروعة شرع أساسا لحماية حرية المتهم ،4 كما أنه لو تمسكنا بعدم قبول دليل البراءة بحجة أنه غير مشروع فإننا سوف نصل إلى نتيجة خطيرة للغاية وهي إدانة بريء ، بالإضافة إلى هذا فإنه وفي حالة جود شك فإن القاضي يحكم ببراءة المتهم ،ومن باب أولى أن يحكم ببراءة الشخص الذي توافر دليل على براءته 12 المطلب الثاني : الضوابط التي يخضع لها اقتناع القاضي 13 14 الخاتمـــــــــــــــــــة 15 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
DRT002034 | ما ع ق 00645 | 20 | Ouvrages | 38 | Libre accès Disponible |